الحر العاملي
19
وسائل الشيعة ( آل البيت )
طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنة فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ، قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ . ( 27910 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأمره أن يراجعها ، فقلت : إن الناس يقولون : إنما طلقها واحدة وهي حائض ، قال : فلأي شئ سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا إن كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله ( صلى
--> ( 1 ) من بداية الحديث 10 إلى هنا ، قد خرج في المسودة إلى الهامش ، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة . ( 2 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز . ( 3 ) يأتي في البابين 8 و 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 16 ، وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الايمان ، وفي الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق ، وغيرها . الباب 8 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 6 : 59 / 9 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . ( 1 ) ( أن ) ليس في المصدر .